فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 4341

مسألة: قال: وسهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين

وهذا قول الشافعي فانه قال اختار أن يضعه الامام في كل أمر خص به الاسلام وأهله من سر ثغر واعداد كراع أو سلاح أو اعطائه أهل البلاء في الاسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب وهذا نحو ما قال الخرقي وهذا السهم كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم من الغنيمة حضر أو لم يحضر كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع به ما شاء فلما توفي وليه أبو بكر ولم يسقط بموته وقد قيل انما أضافه الله تعالى إلى نفسه والى رسوله ليعلم أن جهته جهة المصلحة وأنه ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه و سلم فيسقط بموته

وزعم قوم أنه سقط بموته ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس لأنهم شركاؤه وقال آخرون بل يرد على الغانمين لأنهم استحلوها بقتالهم وخرجت منها سهام منها سهم النبي صلى الله عليه و سلم ما دام حيا فإذا مات وجب رده إلى من وجد سبب الاستحقاق فيه كما أن تركه الميت إذا خرج منها سهم بوصية ثم بطلت الوصية رد 'لى التركة وقالت طائفة هو للخليفة بعده لأن أبا بكر روى [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده وقد رأيت أن أرده على المسلمين ] والصحيح أنه باق وأنه يصرف في مصالح المسلمين لكن الامام يقوم مقام النبي صلى الله عليه و سلم في صرفه فيما يرى فإن أبا بكر قال: لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنعه في إلا صنعته متفق عليه وروي عن الحس بن محمد بن الحنفية أنه قال اختلفوا في هذين السهمين يعني سهم الرسول الله عليه وسلم وسهم ذي القربي فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت