فهرس الكتاب

الصفحة 3926 من 4341

الاصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه: { فصل لربك وانحر } قال بعض أهل التفسير المراد بالأضحية بعد صلاة العيد [ أما السنة فما روى أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ] متفق عليه والأملح الذي بياض وسواد بياضه أغلب قال الكسائي وقال ابن الأعرابي هو النقس البياض قال الشاعر:

( حتى أكتسى الرأس قناعا أشيبا ... أملح لا لدا ولا محببا )

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية

مسألة: قال: والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها

أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر عمر بلال و أبي مسعود البدري رضي الله عنهم وبه قال سويد بن عفلة و سعيد بن المسيب و علقمة والأسود عطاء و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر وقال ربيعة و مالك و الثوري و الأوزاعي و الليث و أبو حنيفة هي واجبة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [ من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ] وعن محنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ]

ولنا ما روى الدار قطني بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع ] وفي رواية: [ الوتر والنحر وركعتا الفجر ] ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ] رواه مسلم علقه على الارادة والواجب لا يعلق على الإرادة ولأنها ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة فأما حديثهم فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم نحمله على تأكيد الإستحباب كما قال: [ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ] وقال: [ من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا ] وقد روي عن أحمد في اليتيم: يضحي عنه وليه إذا كان موسرا وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت