فصل: ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة وقال الأوزاعي: يعطى السلب إذا قال: أنا قتلته ولا يسأل بينة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قبل قول أبي قتادة
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ] متفق عليه وأما أبو قتادة فان خصمه أقر له فاكتفي باقراره قال أحمد: ولا يقبل إلا شاهدان وقالت طائفة من أهل الحديث: يقبل شاهد ويمين لأنها دعوى في المال ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين لأن النبي صلى الله عليه و سلم قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتبر البينة واطلاقها ينصرف إلى شاهدين ولأنها دعوى للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد