فهرس الكتاب

الصفحة 3042 من 4341

مسألة : متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر

مسألة: قال: وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضاها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت