فصل: قال أبو داود ل أحمد رحمه الله فإنه يعني المأموم قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة وإنما قال ذلك إتباعا لقول الله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ولقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ وإذا قرأ فأنصتوا ]