فصل: إذا بقيت لمعة من جسده لم يصيبها الماء فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد [ أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل فرأى لمعة لم يصيبها الماء فدلكها بشعره قال: نعم آخذ به ] رواه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وروي عن علي قال: [ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصيبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك ] رواه ابن ماجة أيضا قال مهنا وذكر لي أحمد [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه ] وروي عن أحمد أنه قال: يأخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره وذكر له حديث ابن عباس [ أن النبي صلى الله عليه و سلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده ] قال: ذاك ولم يصححه والصحيح إن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماؤه على تلك اللمعة لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث والله أعلم