فصل: وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أم لم تمسه هذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين و أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء ولا نعلم اليوم فيه خلافا وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز و أبو مجلز و أبو قلابة و الحسن و الزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [ توضؤوا مما مست النار ] وفي لفظ [ أنما الوضوء مما مست النار ] رواهن مسلم
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم ] وقول جابر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود و النسائي