مسألة: قال: إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس
قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزول وهل يكره ؟ على روايتين إحداهما يكره وهو قول الشافعي و إسحاق و أبي ثور وروي ذلك عن عمر و عطاء و مجاهد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يستاك ما بينه وما بين الظهر ولا يستاك بعد ذلك ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: [ لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ] قال الترمذي: هذا حديث حسن وإزالة المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الإحرام والثانية لا يكره ورخص فيه غدوة وعشيا النخعي و ابن سيرين و عروة و مالك وأصحاب الرأي وري ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: [ من خير خصال الصائم السواك ] رواه ابن ماجة وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي: هذا حديث حسن