فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 4341

مسألة : غسل الميامن قبل المياسر

مسألة: قال: غسل الميامن قبل المياسر

لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روى ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ قبل يمينه وأصل الاستحباب في ذلك ما [ روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعجبه ذلك ويفعله فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ] متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ] رواه ابن ماجة و [ حكى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه و سلم فبدآ باليمنى قبل اليسرى ] رواهما أبو داود ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال { وأيديكم } { وأرجلكم } ولم يفصل والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة يجعلون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت