فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 4341

فإن رمى طائرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل وبه قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي قال مالك لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية أو يموت قبل سقوطه لقوله تعالى: { والمتردية } ولأنه اجتمع المبيح والحاضر فغلب الحظر كما لو غرق

ولنا أنه صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الإحتراز عن سقوطه عليه فوجب أن يحل كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه ويخالف ما ذكروه فإن الماء يمكن التحرز منه وهو قاتل بخلاف الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت