فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 4341

مسألة: قال: ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم

وجملة ذلك أن من وقف بعرفة يوم عرفة نهارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف فإن دفع قبل الغروب ولم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم وقال الشافعي: لا يجب ذلك ولا دم عليه أن دفع قبل الغروب احتجاجا بحديث عروة بن مضرس ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه أشبه ما لو أدرك الليل منفردا

ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف وقد قال: [ خذوا عني مناسككم ] فإذا تركه لزمه دم لقوله ابن عباس ولأنه ركن لم يأت به على الوجه المشروع فلزمه دم كما لو أحرم من دون الميقات وحديثهم دل على الأجزاء والكلام في وجوب الدم فأما إذا وقف في الليل خاصة فإنه يجزئه ولا يلزمه دم لأن من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا فلا يتعين عليه ولا يجب عليه بتركه دم بخلاف من أدرك نهارا وأما قوله: أو دفع قبل الإمام فظاهر أنه أوجب بذلك دما وإن دفع قبل الغروب قول روى الأثرم عن أحمد قال: سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعدما غابت الشمس فقال: ما وجدت أحدا سهل فيه كلهم يشدد فيه قال: وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام وعن عطاء عليه شاة إذا دفع قبل الإمام قيل فيدفع من مزدلفة قبل الإمام ؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير وغير الخرقي من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات وهو الصحيح فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج فكذا ههنا وإنما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه و سلم بحكم العادة فلا يدل على الوجوب كالدفع معه من مزدلفة والافاضة من منى وغير ذلك وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه و سلم فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه و سلم: [ خذوا عني مناسككم ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت