فهرس الكتاب

الصفحة 3785 من 4341

مسألة : لا يجوز تغريق النحل وتحريقه

مسألة: قال: ولا يغرقوا النحل

وجملته أن تغريق النحل وتحريقه لا يجوز في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي و الليث و الشافعي وقيل لمالك: أتحرق بيوت نحلهم ؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته لأن فيه غيظا لهم وإضعافا فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم

ولنا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان وهو يوصيه حين بعثه أميرا على القتال بالشام: ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه وروي عن ابن مسعود أنه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها فقال: لعلك حرقت حرثا ؟ قال: نعم قال: لعلك غرقت نحلا ؟ قال: نعم قال: لعلك قتلت صبيا ؟ قال: نعم قال: ليكن غزوك كفافا أخرجهما سعيد ونحو ذلك عن ثوبان وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النحلة ونهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا ولأنه إفساد فيدخل في عموم قوله تعالى: { وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين كنسائهم وصبيانهم وأما أخذ العسل وأكله فمباح لأنه من الطعام المباح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت