فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 4341

مسألة : غسل اليدين غلى المرفقين

مسألة: قال: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل

لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة وقد نص الله تعالى بقوله سبحانه: { وأيديكم إلى المرافق } وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل منهم عطاء و مالك و الشافعي و أسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب مالك و ابن داود: لا يجب وحكي ذلك عن زفر لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل المذكورة بعده كقوله تعالى ك { ثم أتموا الصيام إلى الليل } - ولنا ما روى جابر قال: [ كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه ] وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية فإن إلى تستعمل بمعنى مع قال الله تعالى: { ويزدكم قوة إلى قوتكم } أي مع قوتكم { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } و { من أنصاري إلى الله } فكان فعله مبينا وقولهم: إن إلى للغاية قلنا: وقد تكون بمعنى مع قال المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه كقولهم: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت