فهرس الكتاب

الصفحة 4061 من 4341

مسألة: قال: ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل

لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة قال القاضي: والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضاء العدة وعن أبي حنيفة: لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم النساء من الرجال فلم يثبت بالنساء منفردات كالنكاح

ولنا ما [ روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحي بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك فأعرض عني ثم أتيته فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال: كيف وقد زعمت ذلك ] متفق عليه ولأنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها شهادة النساء كالولادة وتخالف العقد فإنه ليس بعورة وحكي عن أبي حنيفة أيضا أن شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال لأنه يكون بعد الولادة وخالفه صاحباه وأكثر أهل العلم لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبه الولادة نفسها

وقد روي عن علي رحمه الله أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال رواه الإمام أحمد و سعيد بن منصور إلا أنه من حديث جابر الجعفي وأجازه شريح و الحسن و الحارث العلكي و حماد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت