فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 4341

فصل: وفي تغطية المحرم وجهه روايتان

إحداهما: يباح روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص وجابر و القاسم و طاوس و الثوري و الشافعي

والثانية: لا يباح وهو مذهب أبي حنيفة و مالك لما روي عن ابن عباس [ أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال الرسول الله صلى الله عليه و سلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ] ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب

ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ولقوله عليه السلام: [ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ] وحديث ابن عباس المشهور فيه: [ ولا تخمروا رأسه ] هذا متفق عليه وقوله: [ ولا تخمروا وجهه ] فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال: [ ولا تخمروا وجهه ورأسه ] وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه: [ خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ] فتتعارض الروايتان وما ذكروه يبطل بلبس القفازين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت