فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 4341

فصل : إذا كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر

فصل: وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الاخر فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني سترة تستره وقال الشافعي: لا يلزمه سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل

ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز الحيطان وذلك لأنه يكشف جاره ويطلع على حرمه فأشبه ما لو اطلع عليه من صئر بابه أو خصاصه [ وقد دل على المنع من ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم لو أن رجلا أطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ] ويفارق الأسفل فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ولا يكشف داره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت