فصل: وإن قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة ففيه أيضا وجهان وقال أصحاب الشافعي: تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج لأن العبد يده على عمامته ويده كيد سيده ولا يد للدابة والدار
ولنا أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما كان لصاحبها فصار كعمامة العبد فأما أن قال: له عندي دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها كان مقرا بهما بغير خلاف لأن الباء تعلق الثاني بالأول