فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 4341

فصل : ويجب غسل ما استرسل من الشعر

فصل: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان: أحدهما يجب وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي لما [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقلوا البشرة ] رواه أبو داود وغيره ولأنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العيينن والثاني لا يجب ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ] مع إخبارها اياه بشد ضفر رأسها ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولاحياة فيه ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة ولا تطلق بطلاقه فلم يجب غسله للجنابة كثيابها وأما حديث [ بلوا الشعر ] فيرويه [ الحارث بن وجيه ] وحده وهو ضعيف عن مالك بن دينار وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به وإن قلنا يوجب غسله فترك غسل بعضه لم يتم غسله فإن قطع المتروك ثم غسله لأنه لم يبق في بدنه شيء غير مغسول ولو غسله ثم انقطع لم يجب غسل موضع القطع ولم يقدح ذلك في غسله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت