فصل: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو سجود تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد قال أحمد: يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب وبذلك قال عطاء و مكحول و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و الثوري وأصحاب الرأي وقال أبو مخرمة: لا يتيمم إلا لمكتوبة وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف
ولنا: [ قول النبي صلى الله عليه و سلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ] و [ قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] ولأنه يستباح بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة