فهرس الكتاب

الصفحة 3152 من 4341

مسألة قال فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدرا حاجتها

مسألة: قال: فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف [ كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ]

وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو دفع إليها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بدليل [ قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها وهو متناول لأخذ تمام الكفاية فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتممها لها فرخص النبي صلى الله عليه و سلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة ] فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها فإذا لم يدفعها الزوج ولن تأخذها افضى إلى ضياعها وهلاكها فرخص لها في أخذ قدر نفقتها دفعا لحاجتها ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها في كل الأوقات فلذلك رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه وذكر القاضي بينهما وبين الدين فرقا آخر وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض أهل العلم ما لم يكن فرضها لها لو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوط والإضرار بها بخلاف الدين فإن لا يسقط عند أحد بترك المطالبة فلا يؤدي ترك الأخذ إلى الإسقاط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت