فصل: ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى: { اركعوا واسجدوا } ولم يذكر الطمأنينة والأمر بالشيء يقتضي حصول الاجزاء به
ولنا: [ قول النبي صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته: ثم راكع حتى تطمئن راكعا ] متفق عليه وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ] وقال: [ لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود ] رواه البخاري والآية حجة لنا لأن النبي صلى الله عليه و سلم فسر الركوع بفعله وقوله فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه و سلم
فصل: وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا أو هل أتى بقدر الاجزاء أو لا ؟ لم يعتد به وعليه أن يعود فيركع حتى يطمئن راكعا لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون ذلك وسواسا فلا يلتفت إليه وهكذا الحكم في سائر الاركان