فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 4341

فصل: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد قال أحمد لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها كيف يأكل معها ينظر إلى كفها لا يحل له ذلك وقال القاضي يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة وهذا مذهب الشافعي لقول الله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس الوجه والكفين وروت عائشة [ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ] رواه أبو بكر وغيره ولأنه ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل

ولنا قول الله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } وقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه ] و [ عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه و سلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم: احتجبن منه ] رواه أبو داود و [ كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءته الخثعمية تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم وجهه عنها ] و [ عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري ] حديث صحيح و [ عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ] رواهما أبو داود وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت