فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 4341

فصل : رجوع زكاة الفطر الى من أخرجها

فصل: فان دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته فاختار القاضي جواز ذلك قال لأن أحمد قد نص فيمن له نصاب من الماشية والزرع أن الصدقة تؤخذ منه وترد عليه إذا لم يكن له قدر كفايته وهو مذهب الشافعي ولأن قبض الامام أو المستحق أزال ملك المخرج وعادت اليه بسبب آخر فجاز كما لو عادت بميراث وقال أبو بكر: مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهرة له فلم يجز له أخذها كشرائها ولأن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا تشترها ولا تعد في صدقتك فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ] فأما ان اشتراها لم يجز له ذلك للخبر فان ورثها فله أخذها لأنها رجعت اليه بغير فعل منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت