فصل: ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد وذلك لما روى مسلم عن جابر قال: [ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ] وفي قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ الذهب بالذهب وزنا بوزن ] إلى تمام الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل