فصل: فأما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء وإن عقل ففيه روايتان إحداهما: حكمه حكم ذي المحرم في النظر الثانية: له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لأن الله تعالى قال: { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } ـ إلى قوله ـ { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } ـ إلى قوله ـ { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره وقال أبو عبد الله: أو طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه و سلم وهو غلام ووجه الرواية الأولى: قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وقيل لأبي عبد الله متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال إذا بلغ عشر سنين