فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 4341

فصل : إذا قال رجل لآخر إضمن عن فلان

فصل: وإذا قال رجل لآخر إضمن عن فلان أو إكفل بفلان ففعل كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر لأنه كفل باختيار نفسه وإنما الأمر إرشاد وحث على فعل خير فلم يلزمه به شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت