فهرس الكتاب

الصفحة 2291 من 4341

فصلان : تحديد الوصية بالثلث والوصية للأقارب الذين لا يرثون

فصل: والأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ والثلث كثير ] قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [ الثلث كثير ] متفق عليه وقال القاضي و أبو الخطاب: إن كان غنيا استحب الوصية بالثلث

ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لسعد [ والثلث كثير ] مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله فإنه قال في الحديث: إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي وروى سعيد بن ثنا خالد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي [ عن سعد بن مالك قال: مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي أوصيت ؟ فقلت نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم: أوص بالعشر فقلت يا رسول الله إن مالي كثير وورثتي أغنياء فلم يزل رسول الله يناقصني وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير ] وقال أبو عبد الرحمن لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ الثلث والثلث كثير ] إذا ثبت هذا فالأفضل للغني الوصية بالخمس ونحو هذا يروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه شيخ فقال يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موالي كلالة منزوج نسبهم أفأوصي بمالي كله ؟ قال لا قال: فلم يزل يحط حتى بلغ العشر وقال إسحاق: السنة الربع إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله استيعاب الثلث

ولنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } وروي أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أوصيا بالخمس وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع وعن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع وعن الشعبي قال: كان الخمس أحب إليهم من الثلث فهو منتهى الجامع وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهو وصيته ؟ فتتابعوا على الخمس

فصل: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه و سلم [ لا وصية لوارث ] وبقي سائر الأقارب لهم وأقبل ذلك الاستحباب وقد قال الله تعالى { وآت ذا القربى حقه } وقال تعالى { وآتى المال على حبه ذوي القربى } فبدأ بهم ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذلك بعد الموت فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم منهم سالم وسليمان بن يسار و عطاء و مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي وحكي عن طاوس و الضحاك وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا ينزع عنهم ويرد إلى قرابته وعن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له ثلث الثلث والباقي يرد إلى قرابة الموصي لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث والباقي رد على الورثة وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله

ولنا ما روى عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته ولأنها عطية فجازت لغير قرابته كالعطية في الحياة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت