فصل: ويجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريطها ف [ إن النبي صلى الله عليه و سلم ولى ابن اللتيبة فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه و سلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي ] و [ قال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ] وأمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم
ويروى [ أن زيادا ولى عمران بن حصين الصدقة فلما جاء قيل له أين المال ؟ قال أو للمال بعثتني أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ] رواه أبو داود و [ عن أبي جحيفة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم وأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا ] أخرجه الترمذي