فهرس الكتاب

الصفحة 3687 من 4341

فصل : لا يختص النفل بنوع من المال

فصل: نقل ابو داود عن أحمد أنه قال له: من رجع الى الساقة فله دينار والرجل يعمل في سياقة الغنم قال: لم يزل اهل الشام يفعلون هذا وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفعة قيل له: فان أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية ويمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه العدو فيقول الامام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب ولم جاء بعشرة رؤوس رأس ؟ قال: أرجو أن لايكون به بأس فان قال: من جاء بعدل من دقيق الروم فله دينار يريده لطعام السبي ما ترى في أخذ الدينار ؟ فلم ير به بأسا قيل: فالامام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا فلما كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ومن جاء بكذا فله كذا فيذهب الناس فيطلبون فما ترى في هذا النفل ؟ قال: نعم ما لم يستغرق الثلث غير مرة سمعته يقول ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت