فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 4341

مسألة: قال و تجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا

المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقربه سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة وبهذا قال عمرو بن حريث وقال: كذلك يفعل بالخائن والفاجر وروي مثل ذلك عن شريح وهو قول الشافعي وروي عن أحمد رواية أخرى لا تسمع شهادته وهو اختيار أبي بكر و ابن أبي موسى وروي ذلك عن شريح و الشعبي ولأن الله تعالى قال { ولا تجسسوا } وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال [ من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة ] يعني لا يجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع لم يقبلا عليه وإن لم يكن كذلك قبلت ولنا أنهما شهداء بما سمعاه يقينا فقبلت شهادتهما كما لو علم بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت