فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 4341

فصل : لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين

فصل: ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين:

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول

والثاني: التزام أحكام الاسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقول الله تعالى: { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } وقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث بريدة: [ فادعهم إلى أداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ] ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ولا جريان الاحكام لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول والكف عنهم في ابتدائه عند البذل والمراد بقوله: { حتى يعطوا } أي يلتزموا الإعطاء ويجيبوا الى بذله كقول الله تعالى: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول لقوله عليه السلام: [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت