والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وأما السنة فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ] وقال النبي صلى الله عليه و سلم: [ إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ] متفق عليهما في اخبار سوى هذين نذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة