فهرس الكتاب

الصفحة 2921 من 4341

مسألة وفصل : طلاق الزائل العقل بلا سكر والمغمى عليه

مسألة: قال: وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع

أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو معناه لا يقع طلاقه كذلك قال عثمان وعلي و سعيد بن المسيب والحسن و النخعي و الشعبي و أبو قلابة و قتادة و الزهري و يحيى الأنصار و مالك و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاه له وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ]

[ وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ] رواه النجاد وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث وروى بإسناده عن علي مثل ذلك ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو شرب دواء أو إكراه على شرب الخمر أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل عالما به متلاعبا فحكمه حكم السكران في طلاقه وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة لا يقع طلاقه لأنه لا يلتذ بشربها ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران

فصل: قال أحمد في الغمى عليه إذا طلق فلما أفاق علم أنه مغمى عليه وهو ذاكر لذلك فقال إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه يجوز طلاقه وقال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق فقيل له بعد ما أفاق انك طلقت امرأتك فقال أنا أذكر أني طلقت ولم يكن عقلي معي فقال إذا كان يذكر أنه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنونا إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به وهذا والله اعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت