فهرس الكتاب

الصفحة 3513 من 4341

فصل : إنما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح

فصل: وكلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول: يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع فأما ما عداه من الالفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين فلو قال لرجل: يا مخنث أو لامرأة: يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء وبالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه وكذلك إذا قال: يا فاجرة يا خبيثة

وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى أنه قذف صريح ويجب به الحد والصحيح الأول قال أحمد في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة قال ابن المنذر: الحد على من نصب الحد نصبا ولأنه قول غير الزنا فلم يكن صريحا في القذف كقوله: يا فاسق وإن فسر شيئا من ذلك بالزنا فلا شك في كونه قذفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت