فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 4341

فصل : الماء الآجن

فصل: والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على اطلاقه في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فانه كره ذلك وقول الجمهور أولى فانه يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ولأنه تغير من غير مخالطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت