فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 4341

فصل : ولا يجب الغسل على من غسل الميت

فصل: ولا يجب الغسل من غسل الميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن و النخعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي وعن أبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل وبه قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين و الزهري و اختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ ] قال الترمذي: هذا حديث حسن وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل علىمن غسل الميت الكافر خاصة [ لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه ]

ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال: [ أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ] ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي وحديثهم موقوف على أبي هريرة قاله الإمام أحمد وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة: [ ومن حمله فليتوضأ ] قالت: وهل هي إلا أعواد حملها ؟ ذكر الأثرم بإسناده ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله وأما [ حديث علي رضي الله عنه قال أبو إسحاق الجورجاني: ليس فيه أنه غسل أبا طالت ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنما قال النبي صلى الله عليه و سلم: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني قال: فأتيته فأمرني فاغتسلت وقد قيل: يجب الغسل من غسل الكافر الحي ] ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه وأهل العلم على خلافه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت