فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 4341

مسألة: قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته

وبهذا قال الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي إلا أن أبا حنيفة و المزني قالا: إن كان الطلاق رجعيا لم يعد حقها لأن الزوجية قائمة فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح

ولنا أنها مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن وقولهم إنها زوجة قلنا إلا أنه قد عزلها عن فراشه ولم يبق لها عليه قسم ولا لها به شغل وعقد سبب زوال نكاحها فأشبهت البائن في عدتها ويخرج عندنا مثل قولهما لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة مع عدم القسم والشغل بالزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت