مسألة: قال: وتجزىء البدنة عن سبعة وكذلك البقرة
وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عطاء و طاوس و سالم و الحسن و عمرو بن دينار و الثوري و الأوزاعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وعن عمر أنه قال لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة ونحوه قول مالك قال أحمد ماعلمت أحدا لا يرخص في ذلك إلا ابن عمر وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وبه قال إسحاق لما روى رافع [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ] متفق عليه [ وعن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة ] رواه ابن ماجة
ولنا ما روى جابر قال: [ نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال أيضا كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ] رواه مسلم وهذا إن صح من حديثهم وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم لأن كل إنسان منهم إنما يجزىء عنه نصيبه فلا تضره نية غيره في عشرة