فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 4341

فصل: وعن أحمد في حلب لبن الماشية روايتان:

إحداهما: يجوز له أن يحلب ويشرب ولا يحمل لما [ روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل ] رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد و إسحاق

والرواية الثانية: لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب لما [ روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته خزانته فينقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية إلا بإذنه ] وفي لفظ: [ فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم ] متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت