فهرس الكتاب

الصفحة 3704 من 4341

فصل : حكم ما لو دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا

فصل: واذا دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها وقال أبو حنيفة: تمنع

ولنا أنه عقد لا يلزم الرجل المقام به فلا يلزم المرأة كعقد الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت