فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2612 من 4341
مسألة: قال: وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون
وذلك لأن العامل إنما يأخذ أجر عمالته فإذا أخرج الرجل زكاته نفسه لم يكن ثم عامل عليها ولا من يستحق أجرا فيسقط سهمه والله أعلم
حجم الخط: