فصل: وان قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد وبهذا قال عطاء و الشعبي و قتادة و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة و الشافعي وقال حماد و مالك: لا يجب إلا حد واحد لأنها جناية توجب حدا فاذا تكررت كفى حد واحد كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر
ولنا أنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص وفارق ما قاسوا عليه فانه حق لله تعالى