مسألة: قال: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة
العصبة: هو الوارث بغير تقدير وإذا كان معه ذو قرض أخذ ما فضل عنه أقل أو أكثر وإن انفرد أخذ الكل وإن استغرقت الفروض المال سقط والمراد بالأخوات ههنا الأخوات من الأبوين أو من الأب لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا قول عامة أهل العلم يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شيء للأخت فقيل له أن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد والحق فيما ذهب إليه الجمهور فـ [ إن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ] رواه البخاري وغيره واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به فإن ما نأخذه مع البنت ليس بفرض وإنما هو التعصيب كميراث الأخ وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى: { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع ثم أن النبي صلى الله عليه و سلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما وهو الثلث ولو كانت ابنتان وبنت وبنت ابن لسقطت بنت الابن وكان للأخت الباقي وهو الثلث فإن كان معهم أم فلها السدس ويبقى للأخت السدس فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع واللابنتين الثلثان ويبقى للأخت نصف السدس فإن كان معهم أم عالت المسألة وسقطت الأخت