فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 4341

والأصل في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع والعبرة أما الكتاب فقول الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وقال تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } { وأشهدوا إذا تبايعتم }

وأما السنة فما [ روى وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه و سلم للحضرمي: ألك بينة ؟ فقال: لا قال: فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال: ليس لك منه إلا ذلك قال: فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض ] قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

وروى محمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: [ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ] قال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال و العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن مبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت