فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 4341

فصل : اختصاص سجود السهو بالسهو دون العمد

فصل: ولا يشرع لشيء فعله أو تركه عامدا وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج

ولنا: أن السجود يضاف إلى السهو فيدل على اختصاصه به والشرع إنما ورد به في السهو فقال: [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] ولا يلزم من إنجبار السهو به انجبار العمد لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد وما ذكروه يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس أو جلوس في موضع قيام ولا يشرع لحديث النفس لأن الشرع لم يرد به فيه ولأن هذا لا يمكن التحرز منه ولا تكاد صلاة تخلو منه ولأنه معفو عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت