مسألة: قال: وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
اختلفت الرواية فيمن أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم فنقل الأثرم و محمد بن الحكم أنه يرث وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر بن زيد و الحسن و مكحول و قتادة و حميد و إياس بن معاوية و إسحاق فعلى هذا ان أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي وبه قال الحسن ونقل أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت لا يرث قد وجبت المواريث لأهلها وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب و عطاء و طاوس و الزهري و سليمان بن يسار و النخعي و الحكم و أبو زناد و أبو حنيفة و مالك و الشافعي رضي الله عنه وعامة الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا يرث الكافر المسلم ] ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقا فأعتق أو كما لو بقي على كفره
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم: [ من أسلم على شيء فهو له ] رواه سعيد من طريقين عن عروة و ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه و سلم وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ]
وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري ان إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم ان جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه و سلم حنينا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثا ثم أن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى: أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه ولو وقع انسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الإسلام وحثا عليه فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم اسلم فلا شيء له وإن كان الوارث واحدا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها