فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 4341

وهو أن يسلم عوضا حاضرا في عضو موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلما وسلفا يقال أسلم وأسلف وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ك { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس أنه قال أشبه أن السف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية ولأن هذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه وأما السنة فروى ابن عباس [ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ] متفق عليه وروي البخاري [ عن محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبدالله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع ؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ] وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم جائز ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن ولأن الناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت