فصل: ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي امرا الظاهر خلافه يتعلق به اسقاط حق يتعلق برقبته فان شهد له واحد حلف معه وخلي سبيله وقال الشافعي: لا تقبل إلا شهادة عدلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال
ولنا [ ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر: لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى أو يضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فاني سمعته يذكر الاسلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم: إلا سهيل بن بيضاء فقبل شهادة عبد الله وحده ]