المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز وعن الحسن قال: [ حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين ] وروى البخاري عن سعد بن مالك و المغيرة وعمرو بن أمية [ أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين ] وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له ؟: أتفعل هذا ؟ قال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح فقيل له: قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وفي رواية أنه قال: [ اني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ] قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه رواه حذيفة والمغيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم متفق عليهما قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم وما وقفوا