فصل: وإذا قال لرجل: يا ابن الزانيين فهو قاذف لهما بكلمة واحدة فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما ولم يجب إلا حد واحد وجها واحدا وإن قال: يا زاني ابن الزاني فهو قذف لهما بكلمتين فإن كان أبوه حيا فلكل واحد منهما حد وان كان ميتا فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه وإن قال: يا زاني ابن الزانية وكانت أمه في الحياة فلكل واحد حد وان كانت ميتة فالقذفان جميعا له وإن قال: زنيت بفلانة فهو قذف لهما بكلمة واحدة وكذلك إذا قال: يا ناكح أمه ويخرج فيه الروايات الثلاث والله أعلم